فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والمأخذ الثاني ان هذه الصورة لم تدخل في نهى النبى صلى الله عليه وسلم فإن رب الارض لم يبع ثمره بلا أجر أصلا والفرق بينهما من وجوه أحدهما أنه لو استأجر الارض جاز ولو اشترى الزرع قبل اشتداد الحب بشرط البقاء لم يجز فكذلك يفرق في الشجر
الثاني ان البائع عليه السقي وغيره مما فيه صلاح الثمرة حتى يكمل صلاحها وليس على المشترى شيء من ذلك واما الضامن والمستأجر فإنه هو الذى يقوم بالسقي والعمل حتى تحصل الثمرة والزرع فاشتراء الثمرة اشتراء للعنب والرطب فإن البائع عليه تمام العمل حتى يصلح بخلاف من دفع إليه الحديقة وكان هو القائم عليها
الثالث انه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف ثمرة وزرعه كان هذا مساقاة ومزارعة فاستحق نصف الثمر والزرع بعمله وليس هذا اشتراء للحب والثمرة
الرابع انه لو أعار ارضه لمن يزرعها او اعطى شجرته لمن يستغلها ثم يدفعها إليه كان هذا من جنس العارية لا من جنس هبة الأعيان
الخامس ان ثمرة الشجر من مغل الوقف كمنفعة الأرض ولبن