فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الظئر واستئجار الظئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع واللبن لما كان يحدث شيئا بعد شيء صح عقد الإجارة عليه كما يصح على المنافع وان كانت أعيانا ولهذا يجوز للمالك إجارة الماشية للبنها فإجارة البستان لمن يستغله بعمله هو من هذا الباب ليس هو من باب الشراء
وإذا قيل إن في ذلك غررا قيل هو كالغرر في الإجارة فانه اذا استأجر أرضا ليزرعها فإنما مقصوده الزرع وقد يحصل وقد لا يحصل وقد ثبت عن عمر بن الخطاب انه ضمن حديقة اسيد بن حضير بعد موته ثلاث سنين واخذ الضمان فصرفه في دينه ولم ينكر ذلك عليه احد من الصحابة
وايضا فان ارض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمراليهم وفيها النخيل والاعناب لمن يعمل عليها بالخراج وهذه إجارة عند اكثر العلماء
وسئل
عن ضمان بساتين وانهم لما سمعوا بقدوم العدو المخذول دخلوا الى المدينة وغلقت ابواب المدينة ولم يبق لهم سبيل إلى البساتين ونهب زرعهم وغلتهم فهل لهم الإجاحة في ذلك