فهرس الكتاب

الصفحة 15038 من 16863

الظئر واستئجار الظئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع واللبن لما كان يحدث شيئا بعد شيء صح عقد الإجارة عليه كما يصح على المنافع وان كانت أعيانا ولهذا يجوز للمالك إجارة الماشية للبنها فإجارة البستان لمن يستغله بعمله هو من هذا الباب ليس هو من باب الشراء

وإذا قيل إن في ذلك غررا قيل هو كالغرر في الإجارة فانه اذا استأجر أرضا ليزرعها فإنما مقصوده الزرع وقد يحصل وقد لا يحصل وقد ثبت عن عمر بن الخطاب انه ضمن حديقة اسيد بن حضير بعد موته ثلاث سنين واخذ الضمان فصرفه في دينه ولم ينكر ذلك عليه احد من الصحابة

وايضا فان ارض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمراليهم وفيها النخيل والاعناب لمن يعمل عليها بالخراج وهذه إجارة عند اكثر العلماء

وسئل

عن ضمان بساتين وانهم لما سمعوا بقدوم العدو المخذول دخلوا الى المدينة وغلقت ابواب المدينة ولم يبق لهم سبيل إلى البساتين ونهب زرعهم وغلتهم فهل لهم الإجاحة في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت