فهرس الكتاب

الصفحة 15040 من 16863

المستعير وغفلواعن كون المنافع مستحقة لأهل الإقطاع لا مبذولة بمنزلة استحقاق أهل البطون للوقف وإن جاز انفساخ الإجارة بموت الموقوف عليه عند من يقول به والسلطان قاسم لا [ معين ] وقسمته للمنافع كقسمة الأموال وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن في الإنتفاع بالمقطع استغلالا وإيجارا ولو أذن المعير في الإجارة جازت وفاقا فكيف الإقطاع والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعا غير مقسوم وقد تهدمت الحيطان فاتفق المستأجر للنصف وصاحب النصف الآخر على العمارة وتقاسما الحيطان ليبني كل منهما ما اقتسماه فعمر المستأجر نصيبه وإمتنع الآخر حتى سرق أكثر الثمرة وامتنع من السقي أيضا حتى تلف أكثر الثمرة

فأجاب الحمد لله نعم إذا لم يفعل ما اتفقا عليه حتى تلف شيء من الثمرة بسبب اهمال ذلك فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقي معه فإنه يجبر على ذلك في أصح قولى العلماء وفى الآخر لا يجبر لكن للآخر أن يعمر ويسقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت