فهرس الكتاب

الصفحة 15041 من 16863

ويمنع من لم يعمر ويسقي أن ينتفع بما يحصل من ماله ومن أصر على ترك الواجب قدح ذلك في عدالته

وسئل

عن إجارة الوقف هل تجوز سنين وكل سنة بذاتها وإذا قطع المستأجر من الوقف أشجارا هل تلزمه القيمة أم لا وإذا شرى الوقف بدون القيمة ما يجب عليه

فأجاب إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء وما قطعه المستأجر فعليه ضمانه ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف بل عليه رد الثمن على المشترى والوقف على حاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت