فهرس الكتاب

الصفحة 15042 من 16863

وسئل رحمه الله

عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحا مستأجرا إقطاعه بأجرة واستقر الفلاح المذكور مستأجرا إقطاعه إلى حين انقضائه ثم انتقل الإقطاع إلى غيره فوجد المقطع المستجد للفلاح بور بعض الأرض المستأجرة عليه فطالب المقطع المنفصل بخراج البور وادعى أن الإيجار المكتتب على الفلاح أجير إبطال بحكم أن بعض الأرض كانت مشغولة هل يبطل حكم الإيجار أو يصح وهل يلزم البور للمستأجر أم لا

فأجاب ليس للمقطع الثاني أن يطالب

المقطع المنفصل بما بور كما ليس له أن يطالبه بما زرع فإن حقه على المستأجر الذى أوجر الأرض وسلمت إليه سواء زرع الأرض أو لم يزرعها ولكن المقطع مخير أن شاء طالبه بالأجرة التى رضى بها الأول وإن شاء طالبه بأجرة المثل لما تسلمه من المنفعة وإجارة الأرض لمن يزرع فيها زرعا وقصبا جائزة لكن المقطع الثاني له أن يمضيها وله أن لا يمضيها ولو قدر أن الأول أجره إياها إجارة فاسدة وسلم إليه الأرض قبل إقطاع الثانى لكان على المستأجر ضمان الأرض كلها للمقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت