فهرس الكتاب

الصفحة 15043 من 16863

الثاني الذي يستحق منفعة الأرض سواء زرعها أو لم يزرعها لأن ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد كما لو قبض المبيع قبضا فاسدا فإن عليه ضمانه والله أعلم

وسئل

عن أجناد لهم ارض فآجروها لقوم فلاحين بغلة معينة ودراهم معينة وصيافة ليزرعوها او ينتفعوا بها مدة سنة كاملة وان الأجناد قبل انقضاء السنة عدوا على اغنام الفلاحين واخذوا عن المراعى جملة دراهم قبل انقضاء مدة الإجارة غصبا باليد القوية فهل ما يناله الأجناد حلال ام حرام

فأجاب ان كان بينهما إجارة شرط فيها شروط سائغة مثل ان يشترط المستأجر ان ينتفع بجميع ما في الأرض حتى في الكلأ المباح واعقاب الزرع وغير ذلك فهذا شرط لازم يجب العمل به وكذلك ان لم يذكر هذا في الإجارة لكن كانت الإجارة مطلقة وهذه هي العادة فان الإجارة المطلقة تحمل على المنفعة المعتادة فاذا كانت المنفعة تتناول بذلك تناولته الإجارة المطلقة فما تناوله لفظ الإجارة او العرف المعتاد كان للمستأجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت