فهرس الكتاب

الصفحة 15044 من 16863

وأما ان كانت العادة ان الإجارة المطلقة لا تتناول الكلأ المباح لم تدخل في الإجارة المطلقة والله اعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل استأجر لرجل ارضا بطريق شرعية مدة معينة ثم إن المستأجر له توفى وان الوكيل لما استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق سنة على يد وكيله وان صاحب الأرض ادعى على وارث المستأجر له فطلبوا منه تثبيت وكالة المستأجر الوكيل فهل يجب على المدعي اثبات الوكالة بعد القبض منه حق سنة وانه هو الذى استغل هذه الأرض المستأجرة دون الوكيل

فأجاب اذا كان الذى ادعى عليه ان الأرض استؤجرت له وقد استغل الأرض فقد وجب ضمان المنفعة التى استوفاها سواء استؤجرت أو لم تستأجر وإذا لم يعترف أنه استوفاها بطريق الإجارة ولا بإذن المالك والحالة هذه فهو غاصب يستحق تعزيره وعقوبته تعزيرا يمنعه وامثاله من المعتدين عن ظلم الخلق وجحد الحق

وهذا كله اذا لم يكن مما ذكر وما لم يذكر على ما يدل على الإجارة حتى لو ادعى المزدرع أنه إنما زرع بطريق العارية وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت