فهرس الكتاب

الصفحة 15060 من 16863

وعدم قبضه كالدواب الشاردة لأن مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه

ولهذا تنازع العلماء في ( بيع الدين على الغير ( وفيه عن أحمد روايتان وإن كان المشهور عند أصحابه منعه

وبهذا وقع التعليل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما في الصحيحين عن أنس بن مالك ( أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ( قيل وما تزهى قال ( حتى تحمر ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ارأيت اذا منع الله الثمرة بم يأخذ احدكم مال اخيه ( وفى لفظ انه ( نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمار ويصفار ( وفى لفظ ان النبى صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الثمر حتى تزهو فقلت لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيت ان منع الله الثمر بم تستحل مال اخيك ( وهذه الفاظ البخارى وعند مسلم ( نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ( وعنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إن لم يثمرها الله فبم يستحل احدكم مال اخيه ( قال ابو مسعود الدمشقي جعل مالك والدراوردي قول انس أرأيت ان منع الله الثمرة من حديث النبى أدرجاه فيه ويرون أنه غلط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت