فهرس الكتاب

الصفحة 15071 من 16863

لابد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى كمال الصلاح بخلاف قبض مجرد الأصول وتخلية كل شيء بحسبه ودليل ذلك المنافع في العين المؤجرة

وأما استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع فعن أحمد في هذه المسألة روايتان ( احداهما ) لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائع لآنه بيع مالم يقبض فلا يجوز وعلى هذا يمنع الحكم في الأصل

( والرواية الثانية ) يجوز التصرف وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنها لو تلفت قبل الإستيفاء كانت من ضمان المؤجر بالإتفاق ومع هذا فيجوز التصرف فيها قبل القبض وذلك لأنه في الموضعين حصل الإقباض الممكن فجاز التصرف فيه باعتبار التمكن ولم يدخل في الضمان لانتفاء كماله وتمامه الذى به يقدر المشترى والمستأجر على الإستيفاء وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان بل يجوز التصرف بلا ضمان كما هنا وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف كما في المقبوض قبضا فاسدا كما لو اشترى قفيزا من صبرة فقبض الصبرة كلها وكما في الصبرة قبل نقلها على إحدى الروايتين اختارها الخرقى وقد يحصلان جميعا وقد لا يحصلان جميعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت