فهرس الكتاب

الصفحة 15072 من 16863

ولنا في جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان لما في ذلك من ربح مالم يضمن ورواية ثالثة إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الأجرة فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة فالروايتان في بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين في إيجار العين المؤجرة ولو قيل في الثمار إنما يمنع من الزيادة على الثمن كرواية المنع في الإجارة لتوجه ذلك

وبهذا الكلام يظهر المعنى في المسألة وإن ذلك تلف قبل التمكن من القبض المقصود بالعقد فيكون مضمونا على البائع كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها وذلك لأن التخلية ليست مقصودة لذاتها وإنما مقصودها تمكن المشتري من قبض المبيع والثمر على الشجر ليس بمحرز ولا مقبوض ولهذا لا قطع فيه ولا المقصود بالعقد كونه على الشجر وإنما المقصود حصاده وجذاذه ولهذا وجب على البائع ما به يتمكن من جذاذه وسقيه والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه وإن كانت معدومة كما تدخل المنافع في الإجارة وإن كانت معدومة فكيف يكون المعدوم مقبوضا قبضا مستقرا موجبا لانتقال الضمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت