فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحادث قبل التمكن من القبض وهو كالعيب القديم يملك به او الأرش حيث يقول به
وإذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل التمكن من قبضه فلا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها في اشهر الروايتين وهى قول الشافعى وابى عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث لعموم الحديث والمعنى
و ( الثانية ) ان الجائحة الثلث فما زاد كقول مالك لأنه لابد من تلف بعض الثمر في العادة فيحتاج إلى تقدير الجائحة فتقدر بالثلث كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك لأن النبى قال ( الثلث والثلث كثير (
وعلى الرواية الأولى يقال الفرق مرجعه إلى العادة فما جرت العادة بسقوطه أو أكل الطير أو غيره له فهو مشروط في العقد والجائحة ما زاد على ذلك واذا زادت على العادة وضعت جميعها وكذلك اذا زادت على الثلث وقلنا بتقديره فانها توضع جميعها وهل الثلث مقدر بثلث القيمة او ثلث المقدار على وجهين وهما قولان في مذهب مالك