فهرس الكتاب

الصفحة 15074 من 16863

الحادث قبل التمكن من القبض وهو كالعيب القديم يملك به او الأرش حيث يقول به

وإذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل التمكن من قبضه فلا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها في اشهر الروايتين وهى قول الشافعى وابى عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث لعموم الحديث والمعنى

و ( الثانية ) ان الجائحة الثلث فما زاد كقول مالك لأنه لابد من تلف بعض الثمر في العادة فيحتاج إلى تقدير الجائحة فتقدر بالثلث كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك لأن النبى قال ( الثلث والثلث كثير (

وعلى الرواية الأولى يقال الفرق مرجعه إلى العادة فما جرت العادة بسقوطه أو أكل الطير أو غيره له فهو مشروط في العقد والجائحة ما زاد على ذلك واذا زادت على العادة وضعت جميعها وكذلك اذا زادت على الثلث وقلنا بتقديره فانها توضع جميعها وهل الثلث مقدر بثلث القيمة او ثلث المقدار على وجهين وهما قولان في مذهب مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت