فهرس الكتاب

الصفحة 15077 من 16863

ففيها لأصحابنا ثلاثة أوجه

( أحدها ) أن تكون من ضمان البائع أيضا لعدم كمال قبض المشترى وهو الذى قطع به القاضي في المجرد وبن عقيل وأكثر الأصحاب وهو مذهب مالك والشافعى لكن القاضي في المجرد علله بما إذا لم يكن له عذر دون ما إذا عاقه مرض أو مانع وأما غيره فذهبوا إلى الوجه الثالث وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجد قال إبن عقيل هذا هو الذى يقتضيه مذهبنا وهو كما قال فإن هذه الثمرة بمنزلة المنفعة في الإجارة ولو حال بين المستأجر وبينها حائل يخصه مثل مرضه ونحوه لم تسقط عنه الأجرة بخلاف العام فإنه يسقط أجرة ما ذهب به من المنفعة فصل

هذا اذا اشترى الثمرة والزرع فإن اشترى الأصل بعد ظهور الثمر او قبل التأبير واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك عند اصحابنا ومالك وغيرهما ولذلك احترز الخرقى من هذه الصورة فقال واذا اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع وذلك لانه هنا حصل القبض الكامل بقبض الاصل ولهذا لا يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت