فهرس الكتاب

الصفحة 15078 من 16863

على البائع سقى ولا مؤونة اصلا فإن المبيع عقار والعقار قبض بالتخلية والثمر دخل ضمنا وتبعا فإذا جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا تبعا ولو بيع مقصودا لم يجز بيعه قبل صلاحه فصل

هذا الكلام في البيع المحض للثمر والزرع وأما الضمان والقبالة وهو ان يضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر والأرض ويكون الثمر والزرع له فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال

( أحدها ) أنه باطل وهذا القول منصوص عن احمد وهو قول ابى حنيفة والشافعى بناء على انه في ذلك تبعا للثمر قبل بدو صلاحه

( والثانى ) يجوز اذا كانت الأرض هي المقصودة والشجر تابع لها بأن يكون شجرا قليلا وهذا قول مالك

( والثالث ) جواز ذلك مطلقا قاله طائفة من اصحابنا وغيرهم منهم بن عقيل وهذا هو الصواب لأن إجارة الأرض جائزة ولا يمكن ذلك إلا بإدخال الشجر في العقد فجاز للحاجة تبعا وان كان في ذلك بيع ثمر قبل بدو صلاحه اذا بيع مع الاصل ولان ذلك ليس ببيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت