فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومال اليتيم ونحوهما ولا مال موكله الغائب ونحوه
( ومنها ) أنه قد علم إن أعطاه العوض العظيم من الضامن لم يكن لأجل منفعة الأرض التى قد لا تساوى عشر العوض وإنما هو لأجل الثمرة وكذلك المالك قد علم أنه لم يشترط لنفسه من الثمرة شيئا وهو لا يطالب بذلك القدر النزر الذي لا قيمة له وإنما جعل الثمرة جميعها للضامن
وفي الجملة فهذا العقد إما أن يصح على الوجه المعروف بين الناس وإما أن لايصح بحال لكن الثانى فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعة فتعين الأول وأما هذه الحيلة فيعرف بطلانها بأدنى نظر
فعلى هذا إذا حصلت جائحة في هذا الضمان فإن قلنا العقد فاسد فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها وقد خلى بينه وبينها وتلفت قبل كمال الصلاح أو لم تطلع وقد تقدم أن النبى إنما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله ( أرأيت إن منع الله الثمرة ( أو قال ( أرأيت إن لم يثمرها الله فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق وإذا أصابتها جائحة منعت كمال صلاحها وأفسدتها فقد منع الله الثمرة فيجب أن لا يأخذ مال أخيه بغير حق
ومن قال أن الثمرة تضمن بالقبض في العقد الصحيح فيلزمه أن