فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما الجوائح في الإجارة فنقول لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة لم يتنازعوا في ذلك كما تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة لأن الثمرة هناك قد يقولون قبضت بالتخلية وأما المنفعة التى لم توجد فلم تقبض بحال ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الإنتفاع إلا خلافا شاذا حكوه عن أبى ثور لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه تلف المبيع بعد القبض جعلا لقبض العين قبضا للمنفعة
وقد يقال هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح لكن يقولون المعقود عليه هنا المنافع وهى معدومة لم تقبض وإنما قبضها باستيفائها أو التمكن من إستيفائها وإنما جعل قبض العين قبضا لها في انتقال الملك والإستحقاق وجواز التصرف فإذا تلفت العين فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة
وهذا يلزمهم مثله في الثمرة باعتبار ما لم يوجد من أجزائها