فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والأصول في الثمرة كالعين في المنفعة وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالعقد موجود في الموضعين فأبو ثور طرد القياس الفاسد كما طرد الجمهور القياس الصحيح في وضع الجوائح وإبطال الإجارة
وإن تلفت العين في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقى من المدة دون ما مضى وفى إنفساخها في الماضى خلاف شاذ وتعطل بعض الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من الأجرة كتلف بعض الأعيان المبيعة مثل موت بعض الدواب المستأجرة وانهدام بعض الدور
وتعطل المنفعة يكون بوجهين
( أحدهما ) تلف العين كموت العبد والدابة المستأجرة ( والثاني ) زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع نفعها كدار انهدمت وأرض للزرع غرقت أو إنقطع ماؤها فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهي كالتالفة سواء لا فرق بينهما عند أحد من العلماء وإن زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا وكان الماء ينحسر عن الأرض التى غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة أو نشوء الزرع ملك فسخ الإجارة فإن ذلك كالعيب في البيع ولم تبطل به الإجارة وفي إمساكه بالأرش قولان في المذهب وأن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع