فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
به كما قال الخرقى
فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه واذا بقي من المنفعة ما ليس هو المقصود بالعقد مثل أن ينقطع الماء عن الأرض المستأجرة للزرع ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب خيمة وكذلك الدار المتهدمة يمكن نصب خيمة فيها والأرض التى غرقت يمكن صيد السمك منها فهل تبطل الإجارة هنا أو يكون هذا كالنقص الذى يملك به الفسخ على وجهين
( أحدهما ) تبطل وهو قول أكثر العلماء كأبى حنيفة ومالك والشافعى في صورة الهدم لأن هذه المنفعة لما لم تكن هي المقصودة بالعقد كان وجودها وعدمها سواء
( والثانى ) يملك الفسخ وهو نص الشافعى في صورة انقطاع الماء وقد اختاره القاضي وبن عقيل في بعض المواضع والأول اختاره غيرهما من الأصحاب