فهرس الكتاب

الصفحة 15085 من 16863

به كما قال الخرقى

فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه واذا بقي من المنفعة ما ليس هو المقصود بالعقد مثل أن ينقطع الماء عن الأرض المستأجرة للزرع ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب خيمة وكذلك الدار المتهدمة يمكن نصب خيمة فيها والأرض التى غرقت يمكن صيد السمك منها فهل تبطل الإجارة هنا أو يكون هذا كالنقص الذى يملك به الفسخ على وجهين

( أحدهما ) تبطل وهو قول أكثر العلماء كأبى حنيفة ومالك والشافعى في صورة الهدم لأن هذه المنفعة لما لم تكن هي المقصودة بالعقد كان وجودها وعدمها سواء

( والثانى ) يملك الفسخ وهو نص الشافعى في صورة انقطاع الماء وقد اختاره القاضي وبن عقيل في بعض المواضع والأول اختاره غيرهما من الأصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت