فهرس الكتاب

الصفحة 15086 من 16863

إذا تبين هذا فإذا استأجر أرضا للزرع فقد ينقطع الماء عنها أو تغرق قبل الزرع وقد ينقطع الماء عنها أو تغرق أو يصيب الزرع آفة بعد زرعها وقبل وقت الحصاد فما الحكم في هذه المسائل

المنصوص عن أحمد والأصحاب وغيرهم في انقطاع الماء أن إنقطاعه بعد الزرع كإنقطاعه قبله أن حصل معه بعض المنفعة وجب من الأجرة بقسط ذلك وإن تعطلت المنفعة كلها فلا أجرة قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن رجل اكترى أرضا يزرعها وإنقطع الماء عنها قبل تمام الوقت قال يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بها أو بقدر إنقطاع الماء عنها فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع يوجب أن يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة وعلى هذا أصحابنا من غير خلاف أعلمه

وذكر القاضي وغيره أنه إذا اكترى أرضا للزرع فزرعها ثم أصابها غرق آفة من غير الشرب فلم ينبت لزمه الكراء وذكر أن أحمد نص على ذلك وأنها لو غرقت في وقت زرعها فلم يمكنه الزراعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت