فهرس الكتاب

الصفحة 15123 من 16863

وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون إنه يتصدق بها وهذا هو المأثور في مثل ذلك عن أصحاب رسول الله

وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام فإنه يجعل المال نصفين يأخذ لنفسه نصفه والنصف الثانى يوصله إلى أصحابه إن عرفهم وإلا تصدق به

وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح المسلمين فيعطى منه من يستحق الزكاة ويقري منه الضيف ويعان فيه الحاج وينفق في الجهاد وفى أبواب البر التى يحبها الله ورسوله كما يفعل بسائر الأموال المجهولة وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه

وسئل رحمه الله

عن وال وضع يده على عشرين ألف درهم لإنسان وثبت عليه عند حاكم وهم يعلمون أن جميع موجوده حراما نهب أموال الناس فهل يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المال عوض ما أخذه لهم لأنهم يعلمون أن جميع ماله حرام

فأجاب الحمد لله رب العالمين إن كان جميع ما بيده أخذه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت