فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون إنه يتصدق بها وهذا هو المأثور في مثل ذلك عن أصحاب رسول الله
وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام فإنه يجعل المال نصفين يأخذ لنفسه نصفه والنصف الثانى يوصله إلى أصحابه إن عرفهم وإلا تصدق به
وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح المسلمين فيعطى منه من يستحق الزكاة ويقري منه الضيف ويعان فيه الحاج وينفق في الجهاد وفى أبواب البر التى يحبها الله ورسوله كما يفعل بسائر الأموال المجهولة وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه
وسئل رحمه الله
عن وال وضع يده على عشرين ألف درهم لإنسان وثبت عليه عند حاكم وهم يعلمون أن جميع موجوده حراما نهب أموال الناس فهل يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المال عوض ما أخذه لهم لأنهم يعلمون أن جميع ماله حرام
فأجاب الحمد لله رب العالمين إن كان جميع ما بيده أخذه من