فهرس الكتاب

الصفحة 15127 من 16863

وسئل رحمه الله

هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه

فأجاب وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه المماثل له أو يهدم داره فيهدم داره ونحو ذلك فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد

أحدهما أن ذلك غير مشروع لأنه إفساد ولأن العقار والثياب غير مماثلة

والثاني أن ذلك مشروع لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال وإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص لأجل إستيفاء المظلوم فالأموال أولى ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا كقطع الشجر المثمر

وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة فهذا فيه نزاع فإنه إذا أتلف له ثيابا أو حيوانا أو عقارا ونحو ذلك فهل يضمنه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة على قولين معروفين للعلماء وهما قولان فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت