فهرس الكتاب

الصفحة 15166 من 16863

ما يحب أو ما يكره فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به ولا يطالبهم بزيادة وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم وأما هو فيأمرهم بالمعروف وهذا باب واسع

وسئل رحمه الله

عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده أو يغصبه شيئا ثم يصيب له مالا من جنس ماله فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه

فأجاب وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين فهل يأخذه أو نظيره بغير اذنه فهذا نوعان

أحدهما أن يكون سبب الإستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب كما ثبت في الصحيحين أن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطينى من النفقة ما يكفينى وبنى فقال ( خذى مايكفيك وولدك بالمعروف ( فأذن لها أن تأخذ نفقتها بالمعروف بدون إذن وليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت