فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فأخذ المغصوب أو نظيره من مال الغاصب وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك
والثانى أن لايكون سبب الإستحقاق ظاهرا مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعى فهذا فيه قولان
أحدهما ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك وأحمد
والثانى له أن يأخذ وهو مذهب الشافعى وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم
والمجوزون يقولون إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة لكن من منع الأخذ مع عدم ظهورالحق إستدل بما في السنن عن أبى هريرة عن النبى أنه