فهرس الكتاب

الصفحة 15167 من 16863

وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فأخذ المغصوب أو نظيره من مال الغاصب وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك

والثانى أن لايكون سبب الإستحقاق ظاهرا مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعى فهذا فيه قولان

أحدهما ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك وأحمد

والثانى له أن يأخذ وهو مذهب الشافعى وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم

والمجوزون يقولون إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة لكن من منع الأخذ مع عدم ظهورالحق إستدل بما في السنن عن أبى هريرة عن النبى أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت