فهرس الكتاب

الصفحة 15202 من 16863

والأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه فما كان إلى الحكام فأمر الحاكم الذى هو نائب الإمام فيه كأمر الإمام مثل تزويج الأيامى والنظر في الوقوف وإجرائها على شروط واقفيها وعمارة المساجد ووقوفها حيث يجوز للإمام فعل ذلك فما جاز له التصرف فيه جاز لنائبه فيه

وإذا كانت المسألة من مسائل الإجتهاد التى شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حاكم وغيره ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك وهذا إذا كان البناء في الطريق وإن كان متصلا بالطريق عند أكثر العلماء مالك والشافعى وأحمد

وكذلك فناء الدار ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار أو حق من حقوقها فيه وجهان في مذهب أحمد

( أحدهما ) أنه مملوك لصاحبها وهو مذهب مالك والشافعى حتى قال مالك في الأفنية التى في الطريق يكريها أهلها فقال إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت