فهرس الكتاب

الصفحة 15460 من 16863

وسئل شيخ الاسلام (

عن الواقف والناذر يوقف شيئا ثم يرى غيره أحظ للموقوف عليه منه هل يجوز إبداله كما في الأضحية

فأجاب وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدى فهذا نوعان

أحدهما أن الابدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه كالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها فهذا كله جائز فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدلة مقامه

والثانى الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل الهدى بخير منه ومثل المسجد إذا بنى بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وصار الأول سوقا للتمارين فهذا إبدال لعرصة المسجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت