فهرس الكتاب

الصفحة 15480 من 16863

( وسئل رحمه الله (

عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصصت أحد الأولاد وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته ثم توفيت المذكورة وهى مقيمة بالمكان المتصدق به فهل تصح الصدقة أم لا

فأجاب الحمد لله إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له بل يكون مشتركا بينه وبين إخوته والله أعلم

وقال ( فصل ( وأما العقود التى يشترط القبض في لزومها واستقرارها كالصدقة والهبة والرهن والوقف عند من يقول إن القبض شرط في لزومه فهذا أيضا يصح في المشاع عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد ولم يجوزها أبو حنيفة قال لأن القبض شرط فيها وقبضها غير ممكن قبل القسمة وأما الجمهور فقالوا تقبض في هذه العقود كما تقبض في البيع وإن كان القبض من موجب البيع ليس شرطا في صحته ولا لزومه ويقبض مالا ينقسم فإنهم اتفقوا على جواز هبته مشاعا لتعذر القسمة فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت