فهرس الكتاب

الصفحة 15483 من 16863

الشافعى وهذا واضح على من له في الفقه بالشريعة أدنى المام إذا كان يفهم مأخذ الفقهاء ولكن من لم يميز إذا رأى ما ذكروه من الفروع في الموهوب وخيل إليه أن هذا فيه وفى النصيب الآخر كان هذا بعيدا من التميز في الاحكام الشرعية والمسائل الفقهية وليست هذه المسألة مما تقبل النزاع والخلاف أصلا

ومن العجب أنهم يطلبون النقل في هذه المسألة من ( كتاب الهبة والصدقة (

ونحو ذلك وليس هذا موضعها وإنما موضعها ( كتاب الشركة والقسمة ( ونحو ذلك فان السؤال إنما وقع عن التصرف في الشقص الباقى لم يقع في النصيب الموهوب وإن تخيل متخيل أن التساكت يقتضى ثبوت يد كل منهما على الجميع قيل له فحينئذ تكون يد كل من الشريكين على جميع المشترك وان صح هذا لم يصح يد المشترك بحال فان أبا حنيفة إنما قاله فيما يقبل القسمة ثم إذا قدر أن يد الشريك على الجميع فهذه لا تمنع الحيازة المعتبرة في المشاع فانه إذا وهب شقصا من عين فانما عليه أن يقبض الموهوب فقط مع بقاء يده على ما لم يهبه سواء قيل ان بقاء يده على نصيبه يعم الجميع أو لا يعم فعلم أن استيلاء الشريك الواهب على نصيبه وتصرفه فيه لا يمنع الحوز ابتداء ولا يمنعه دواما باتفاق المسلمين

( وسئل (

عمن وهب ربع مكان فتبين أقل من ذلك هل تبطل الهبة

فأجاب لا تبطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت