فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل رحمه الله ( عن رجل له بنتان ومطلقة حامل وكتب لابنتيه الفى دينار وأربع أملاك ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ولم يكتب له شيئا ثم بعد ذلك توفى الوالد وخلف موجودا خارجا عما كتبه لبنتيه وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة الشرعية فهل يفسخ ما كتب للبنات أم لا
فأجاب هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم إن كان قد ملك البنات تمليكا تاما مقبوضا فأما أن يكون كتب لهن في ذمته الفى دينار من غير اقباض أو اعطاهن شيئا ولم يقبضه لهن فهذا العقد مفسوخ ويقسم الجميع بين الذكر والانثيين وأما مع حصول القبض ففيه نزاع وقد روى أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده فلما مات ولد له حمل فأمر أبو بكر وعمر أن يعطى الحمل نصيبه من الميراث فلهذا ينبغى أن يفعل بهذا كذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ( وقال ( إني لا أشهد على جور ( لمن أراد تخصيص بعض أولاده بالعطية وعلى البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه