فهرس الكتاب

الصفحة 15485 من 16863

وقول النبى للذى خصص بعض أولاده ( أشهد على هذا غيرى ( تهديدا له فانه قال ( أردده ( وقد رده ذلك الرجل وأما إذا وصى لهن بعد موته فهي غير لازمة باتفاق العلماء والصحيح من قولى العلماء أن هذا الذى خص بناته بالعطية دون حمله يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم وأن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا طاعة لله ولرسوله واتباعا للعدل الذى أمر به واقتداء بأبي بكر وعمر رضى الله عنهما ولا يحل للذى فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يقاسم اخوته في جميع المال بالعدل الذى أمر الله به والله سبحانه وتعالى أعلم

( وسئل (

عن رجل له جارية فأذن لولده أن يستمتع بالجارية المذكورة ويطأها ولم يصدر منه تمليك له بالجارية ولا هبة ولا غير ذلك وان الجارية حصل لها ولد من ولد مالك الجارية المذكورة فهل يكون الاذن في الاستمتاع والوطىء تمليكا للولد وهل يكون الولد حرا وتكون الجارية أم ولد لولد مالك الجارية فيحرم بيعها للمالك والد الصبى الآذن لولده في استمتاعها ووطئها

الجواب الحمد لله هذه المسألة تبنى على أصلين أحدهما صفة العقود ومذهب مالك وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما أن البيع والهبة والاجارة لا تفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت