فهرس الكتاب

الصفحة 15530 من 16863

عند اشتباه الحال عليه فقد فعل ما يجب عليه فانه لو نهاهم عن اعطائه قد يكون ظالما مانعا المستحق وإن أمر بإعطاء كل مدع أفضى إلى أن يدعى الانسان بما لا يستحقه وذلك تبرع فإذا أمر بتحليفه واعطائه فقد فعل ما يجب عليه حيث بنى الأمر على ما يغلب على ظنه أن تبرأ ذمته منه فإن كان قد فعل الواجب أخرج ذلك من رأس المال

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن وصى على أولاد أخيه وتوفى وخلف أولادا وضعوا أيديهم على موجود والدهم فهل يلزم أولاد الوصى المتوفى الخروج عن ذلك والدعوى عليهم

فأجاب إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطا بمال الرجل فأنه ينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرها ويطلب الباقى وما أشبه ذلك ويرجع فيه إلى العرف المطرد

( وسئل (

عن رجل وصى على مال يتيم وقد قارض فيه مدة ثلاث سنين وقد ربح فيه فائدة من وجه حل فهل يحل للوصى أن يأخذ من الفائدة شيئا أو هي لليتيم خاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت