فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عند اشتباه الحال عليه فقد فعل ما يجب عليه فانه لو نهاهم عن اعطائه قد يكون ظالما مانعا المستحق وإن أمر بإعطاء كل مدع أفضى إلى أن يدعى الانسان بما لا يستحقه وذلك تبرع فإذا أمر بتحليفه واعطائه فقد فعل ما يجب عليه حيث بنى الأمر على ما يغلب على ظنه أن تبرأ ذمته منه فإن كان قد فعل الواجب أخرج ذلك من رأس المال
( وسئل رحمه الله تعالى (
عن وصى على أولاد أخيه وتوفى وخلف أولادا وضعوا أيديهم على موجود والدهم فهل يلزم أولاد الوصى المتوفى الخروج عن ذلك والدعوى عليهم
فأجاب إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطا بمال الرجل فأنه ينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرها ويطلب الباقى وما أشبه ذلك ويرجع فيه إلى العرف المطرد
( وسئل (
عن رجل وصى على مال يتيم وقد قارض فيه مدة ثلاث سنين وقد ربح فيه فائدة من وجه حل فهل يحل للوصى أن يأخذ من الفائدة شيئا أو هي لليتيم خاصة