فهرس الكتاب

الصفحة 15531 من 16863

فأجاب الربح كله لليتيم لكن إن كان الوصى فقيرا وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها

( وسئل رحمه الله (

عن وصى تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل فهل يعطى الأطفال نفقة والذى يخدم الأطفال والوالدة إذا أخذت صداقها فهل يجوز أن تأكل الأطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال

فأجاب أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل وأما سائر الورثة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم ويكون خبزهم جميعا وطبخهم جميعا إذا كان ذلك مصلحة لليتامى فإن الصحابة سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ( وأما الحمل فإن أخرت فلا كلام وإن عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطا

وهل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذى في بطنها وسكنى على ثلاثة أقوال للعلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت