فهرس الكتاب

الصفحة 15532 من 16863

أحدها لا نفقة لها ولا سكنى وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين والشافعى في قول

والثانى لها النفقة والسكنى وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة

والثالث لها السكنى دون النفقة كما نقل عن مالك والشافعى في قول

( وسئل رحمه الله (

عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجها ولها أملاك فهل يجوز للوصى أن يبيع من عقارها شيئا ويصرف ثمنه في جهاز وقماش لها وحلى يصلح لمثلها أم لا

فأجاب نعم للولى أن يبيع من عقارها ما يجهزها به ويجهزها الجهاز المعروف والحلى المعروف

( وسئل (

عن وصى على أختيه وقد كبرتا وولديهما وآنس منهما الرشد فهل يحتاج إلى إثبات عند الحاكم أو إلى شهود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت