فهرس الكتاب

الصفحة 15533 من 16863

فأجاب إذا آنس الوصى منهم الرشد دفع إليهم المال ولايحتاج إلى شهود بل يقر برشدهم ويسلم إليهم المال وذلك جائز بغير إذن الحاكم لكن له إثبات ذلك عند الحاكم والله أعلم وسئل (

عن وصى قضى دينا عن الموصى بغير ثبوت عند الحاكم وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل فهل للورثة فسخ ذلك

فأجاب ليس للوصى أن يقضى ما يدعى من الدين إلا بمستند شرعى بل ولا بمجرد دعوى من المدعى فإنه ضامن له ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل وما عوضه بدون القيمة بما لا يتغابن الناس به فإما أن يضمن ما نقص من حق الورثة وإما أن يفسخ التعويض ويوفى الغريم حقه والمستند الشرعى متعدد مثل إقرار الميت أو إقرار من يقبل إقراره عليه مثل وكيله إذا أقر بما وكله فيه ويدخل في ذلك ديوان الأمير واستاذ داره مثل شاهد يحلف معه المدعى ومثل خط الميت الذى يعلم أنه خطه وغير ذلك

( وسئل (

عن نصرانى توفى وخلف تركة وأوصى وصيته وظهرت عليه ديون بمساطر وغير مساطر فهل للوصى أن يعطى أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت