فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذى بخطه أو خط وكيله فما كان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت به فالخط في مثل ذلك كاللفظ وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفى البراءة كما لو ثبت الدين بإقرار لفظى وأما إعطاء المدعى ما يدعيه بمجرد قوله الذى لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز والله أعلم
( وسئل رحمه الله تعالى (
عن الوصى ونحوه إذا كان بعض مال الوصى مشتركا بينه وبين وصى عليه وللموصى فيه نصيب وباع الشركاء أنصباءهم أو أكتروه للوصى واحتاج الولى أن يبيع نصيب اليتيم أو يكريه معهم فهل يجوز له الشراء
فأجاب يجوز له الشراء لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم ولأن الشركاء إذا عينوا الوصى تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة ويشهد له المعنى قال الله تعالى ( وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح