فهرس الكتاب

الصفحة 15534 من 16863

فأجاب إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذى بخطه أو خط وكيله فما كان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت به فالخط في مثل ذلك كاللفظ وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفى البراءة كما لو ثبت الدين بإقرار لفظى وأما إعطاء المدعى ما يدعيه بمجرد قوله الذى لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز والله أعلم

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن الوصى ونحوه إذا كان بعض مال الوصى مشتركا بينه وبين وصى عليه وللموصى فيه نصيب وباع الشركاء أنصباءهم أو أكتروه للوصى واحتاج الولى أن يبيع نصيب اليتيم أو يكريه معهم فهل يجوز له الشراء

فأجاب يجوز له الشراء لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم ولأن الشركاء إذا عينوا الوصى تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة ويشهد له المعنى قال الله تعالى ( وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت