فهرس الكتاب

الصفحة 15535 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن وصى يتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله فاشترى لليتيم صنفا ثم باعه واشترى له بثمنه ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات ولم يعين هل هو لأحدهم أو لهما فهل يكون الصنف لورثة الوصى أم لليتيم

فأجاب إذا علم أنه لم يشتره إلا بماله وحده وبمال اليتيم وحده فانه لأحدهما ينظر في ذلك هل يمكن علمه بأن يعرف مقدار مال اليتيم ومقدار مال نفسه وينظر دفاتر الحساب وما كتبه بخطه ونحو ذلك وإن كان مال اليتيم متميزا بأن يكون ما اشتراه بكتبه ونحو ذلك كان مما لم يكتبه لنفسه فإن تعذر معرفة المستحق من كل وجه كان فيه للفقهاء ثلاثة أقوال

أحدها أن يقسم بينهما كقول أبى حنيفة كما لو تداعيا عينا يدهما عليها

والثانى يوقف الأمر حتى يصطلحا كقول الشافعى لأن المستحق أحدهما لا بعينه

والثالث وهو مذهب أحمد أنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ لما في السنن عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبى ليس لواحد منهما بينة فقال النبى ( استهما عليه ( رواه أبو داود والنسائى وفى لفظ لأبى داود ( إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليه ( رواه البخارى ولفظه ( أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف ( والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت