فهرس الكتاب

الصفحة 15536 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن آيتام تحت الحجر ولهم وصى وكفيل ولأمهم زوج أجنبى فهل له عليهم حكم

فأجاب الحمد لله رب العالمين ليس لزوج الأم عليهم حكم في أبدانهم ولا أموالهم بل الأم المزوجة بالإجنبى لا حضانة لها لئلا يحضنهم الأجنبى فإن الزوجة تحت أمر الزوج فأسقط الشارع حضانتها لئلا يكونوا في حضانة أجنبى وإنما الحضانة لأم الأم أو لغيرها من الأقارب وأما المال فأمره إلى الوصى والنكاح للعصبة

( وسئل (

عن رجل حضرته الوفاة فأوصى وصية بحضرته أن هذه الدار نصفها للحرم الشريف ونصفها لمملوكى ( سنقر ( المعتوق الحر ولم يكن له وارث سوى إبن استاذه وان الوصى قال لإبن استاذه هذا ما يجوز للمسلمين منعه فخلى كلام الوصى وباعه وتصرف فيها تصرف المالك فهل يصح بيعه

فأجاب إذ كانت الوصية تخرج من الثلث وجب تنفيذها ولم يكن للورثة إبطالها فإن جحدوها فله تحليفهم ومتى شهد له شاهد بقبول الوصى أو غيره فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حصته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت