فهرس الكتاب

الصفحة 15537 من 16863

( وسئل رحمه الله (

عن رجل تحت حجر بطريق شرعى وأن الوصى توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ولده وإن ولده قد وضع يده على ما ترك والده وعلى ما كان والده وضع يده عليه من مال المحجور عليه وإن اليتيم طلب الحساب من ولد الوصى فهل له ذلك وأن ولده أدعى أن والده أقبض بعض مال محجوره لزيد وهو لا يستحق إقباض ذلك شرعا وأنه باشهاد عليهما ثم إن ذلك القابض الذى أقبضه الوصى أدعى أنه أقبض ذلك المال لليتيم فهل تجوز هذه الشهادة على اليتيم المحجور عليه ما ذكر أم لا وهل له أن يرجع على مال الوصى بما أقبضه من ماله لمن لا يستحق إقباضه شرعا وهل لولد الوصى الرجوع عن ما أقبضه والده بغير مستند شرعى وما الحكم في ذلك

فأجاب رحمه الله إذا مات الوصى ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب إبقائه في تركة الميت لكن هل يكون دينا يحاص الغرماء أو يكون أمانة يؤخذ من أصل المال فيه نزاع وإذا أدعى الوارث رده إليه لم يقبل بمجرد قوله وأما إذا كان الوصى قد أقبضه لغيره وذلك الغير أقبضه لليتيم فإن ثبت ذلك وكان الاقباض مما يسوغ فقد برئت ذمة الوصى في ذلك مثل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت