فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى فهذا مجرى ( العصوبة ( فان العصبة تارة يحوز المال كله وتارة يحوز أكثره وتارة أقله وتارة لا يبقى له شيء وهو إذا أستغرقت الفرائض المال فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة في الفرائض
وقول القائل هو استحسان يقال هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان فإنه ظلم للأخوة من الأم حيث يؤخذ حقهم فيعطاه
غيرهم والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد فقد روى عن عمر أنه حكم بها فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرها كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والأخوة وعملوا بقول زيد في غير ذلك من الفرائض تقليدا له وإن كان النص والقياس مع من خالفه وبعضهم يحتج لذلك بقوله ( أفرضكم زيد ( وهو حديث ضعيف لا أصل له ولم يكن زيد على عهد النبى معروفا بالفرائض( حتى أبو عبيدة لم يصح فيه ) إلا قوله ( لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح (
وكذلك إتباعهم لزيد في ( الجد ( مع أن جمهور الصحابة على خلافه فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الأخوة وهو مروى عن بضعة عشر من الصحابة ومذهب أبى حنيفة واحد الوجهين في مذهب الشافعى وأحمد اختاره أبو حفص البرمكى من أصحابه وحكاه