فهرس الكتاب

الصفحة 15551 من 16863

بعضهم رواية عن أحمد وأما المورثون للأخوة مع الجد فهم على وإبن مسعود وزيد ولكل واحد قول انفرد به وعمر بن الخطاب كان متوفقا في أمره والصواب بلا ريب قول الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع

وأما ( العمريتان ) فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث مع الأب والزوج بل إنما أعطاها الله الثلث إذ ورثت المال هي والأب فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ ثلثه والأب ثلثيه واستدل بهذا أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلى وإبن مسعود وزيد وجمهور العلماء على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين يكونان فيه أثلاثا قياسا على جميع المال إذا اشتركا فيه وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين والوصية

ومفهوم القرآن ينفى أن تأخذ الأم الثلث مطلقا فمن أعطاها الثلث مطلقا حتى مع الزوجة فقد خالف مفهوم القرآن

وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرث بل إن ورثه أبوه فلأمه الثلث مطلقا وأما إذا لم يرثه أبوه بل ورثه من دون الأب كالجد والعم والأخ فهي بالثلث أولى فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب فمع غيره من العصبة أولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت