فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهذا مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة والجمهور الذين يقولون لا تعطى في ( العمريتين ( زوج وأبوان وزوجة وأبوان ثلث جميع المال
قال إبن عباس وموافقوه فانها لو أعطيت الثلث هنا لكانت تعطاه مع عدم الولد مطلقا وهو خلاف ما دل عليه القرآن وقد روى عنه أنه قال لزيد أفى كتاب الله ثلث ما بقى أى ليس في كتاب الله إلا سدس وثلث فيقال وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث مطلقا فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث بل في كتاب الله ما يمنع إعطاؤها الثلث مع الأب وأحد الزوجين فإنه لو كان كذلك كان يقول فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقا فلما خص الثلث ببعض الحال علم أنها لا تستحق مطلقا فهذا مفهوم المخالفة الذى يسمى دليل الخطاب يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث إلا العمريتين ولا وجه لاعطائها الثلث مع مخالفته للاجماع
إلى أن قال فإن قوله { وورثه أبواه فلأمه الثلث } دل على أن لها الثلث والباقى للأب بقوله ورثه أبواه فإنه لما جعل الميراث ميراثا بينهما ثم أخرج نصيبها دل على أن الباقى نصيبه وإذا أعطى الأب الباقى معها لم يلزم أن يعطى غيره مثل ما أعطى
وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وبقوله { ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون }