فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبقول النبى ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر (
( فصل (
وأما ميراث الأخوات مع البنات وانهن عصبة كما قال ( وله أخت ( الذى هو قول جمهور الصحابة والعلماء فقد دل عليه القرآن والسنة أيضا فان قوله تعالى { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها
وذلك يقتضى أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك إذ لو كان كذلك لكان لها النصف سواء كان له ولد أو لم يكن له فكان ذكر الولد تدليسا وعبثا مضرا وكلام الله منزه عن ذلك
ومن هذا قوله تعالى { ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } وقوله { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصف فالولد إما ذكر وإما أنثى