فهرس الكتاب

الصفحة 15579 من 16863

وفى الحديث ( من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة ( وإذا كان كذلك فليس له بعد المرض أن يقطع حقها من الأرث لا بطلاق ولا غيره وإن وقع الطلاق بالنسبة له إذ له أن يقطع نفسه منها ولا يقطع حقها منه وعلى هذا القول ففى وجوب العدة نزاع هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة أوأطولهما على ثلاثة أقوال أظهرها أنها تعتد أبعد الأجلين وكذلك هل يكمل لها المهر قولان أظهرهما أنه يكمل لها المهر أيضا فإنه من حقوقها التى تستقر كما تستحق الأرث

( وسئل رحمه الله ( عن رجل تزوج بامرأتين أحداهما مسلمة والأخرى كتابية ثم قال احداكما كما طالق ومات قبل البيان فلمن تكون التركة من بعده وأيهما تعتد عدة الطلاق

فأجاب هذه المسألة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء فمنهم من فرق بين أن يطلق معينة وينساها أو يجهل عينها وبين أن يطلق مبهمة ويموت قبل تمييزها بتعيينة أو تعريفه

ثم منهم من يقول يقع الطلاق بالجميع كقول مالك ومنهم من يقول لا يقع إلا بواحدة كقوله الثلاثة وإذا قدر تعيينها ولم تعين فهل تقسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت