فهرس الكتاب

الصفحة 15597 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك

فأجاب الحمد لله ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال ( لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين أحدهما أنه باطل كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين والآخر أنه صحيح كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة ومن ابطله قال إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم والأصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت