فهرس الكتاب

الصفحة 15598 من 16863

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها وهو ينفق عليها فهل يجوز ذلك أم لا

فأجاب الحمد لله لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين فكيف إذا كانت في عدة الطلاق ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده والله أعلم وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا وأوفت العدة عنده وخرجت وبعد وفاء العدة تزوجت وطلقت في يومها ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها

فأجاب ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها ولا ينفق عليها ليتزوجها وإذا كان الطلاق رجعيا لم يجز له التعريض أيضا وإن كان بائنا ففي جواز التعريض نزاع هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت