فهرس الكتاب

الصفحة 15599 من 16863

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل خطب إبنة رجل من العدول واتفق معه على المهر منه عاجل ومنه آجل وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين وهو يواصلهم بالنفقة ولم يكن بينهم مكاتبة ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها وزاد عليه في المهر ومنع الزوج الأول

فأجاب لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة كما ثبت عن النبي أنه قال ( لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ) وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك وهل يكون نكاح الثاني صحيحا أو فاسدا فيه قولان للعلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما وسئل رحمه الله عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله هل يحل له ذلك أم لا

فأجاب لا يجوز له أن يخلو بها ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت