فهرس الكتاب

الصفحة 15609 من 16863

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن مريض تزوج في مرضه فهل يصح العقد

فأجاب نكاح المريض صحيح ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ولا تستحق إلا مهر المثل لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق وسئل رحمه الله عن رجل له بنت وهي دون البلوغ فزوجوها في غيبة أبيها ولم يكن لها ولي وجعلوا أن أباها توفي وهو حي وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح العقد أم لا

فأجاب إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور ولا يصير الخال وليا بذلك بل هذه قد تزوجت بغير ولي فيكون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء والفقهاء كا الشافعي وأحمد وغيرهما وللأب أن يجدده ومن شهد أن خالها أخوها وان أباها مات فهو شاهد زور يجب تعزيره ويعزر الخال وان كان دخل بها فلها المهر ويجوز ان يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه والله اعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت