فهرس الكتاب

الصفحة 15610 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة لها اب وأخ ووكيل أبيها في النكاح وغيره حاضر فذهبت إلى الشهود وغيرت اسمها واسم أبيها وادعت ان لها مطلقا يريد تجديد النكاح وأحضرت رجلا اجنبيا وذكرت انه اخوها فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر ما فعلته وثبت ذلك بمجلس الحكم فهل تعزر على ذلك وهل يجب تعزير المعرفين والذي ادعى أنه أخوها والذي عرف الشهود بما ذكر وهل يختص التعزير بالحاكم أو يعزرهم ولي الأمر من محتسب وغيره

فأجاب الحمد لله تعزر تعزيرا بلينا ولو عزرها ولي الأمر مرات كان ذلك حسنا كما كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات فكان يعزر في اليوم الأول مائة وفي الثاني مائة وفي الثالث مائة يفرق التعزير لئلا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء وذلك ان هذه قد ادعت إلى غير أبيها واستخلفت اخاها وهذا من الكبائر فقد ثبت في الصحيح عن النبي انه قال ( من ادعى إلى غير أبيه أوتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ) بل قد ثبت في الصحيح عن سعد وأبي بكرة انهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من ادعى إلى غير أبيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت