فهرس الكتاب

الصفحة 15612 من 16863

الله عنه أنه كان يسود وجهه اشارة إلى سواد وجهه بالكذب وانه كان يركبه دابة مقلوبا إلى خلف اشارة إلى انه قلب الحديث ويطاف به حتى يشهره بين الناس انه شاهد زور وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك ويتعين ذلك في مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير في النساء وشهادة الزور كثيرة فإن النبي قال ( ان الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح هل يجوز أم لا

فأجاب وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغه على النكاح ففيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد ( احدهما ) انه يجبر البكر البالغ كما هو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه و ( الثاني ) لا يجبرها كمذهب أبي حنيفه وغيره وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر وهذا القول هو الصواب والناس متنازعون في ( مناط الاءجبار ) هل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت