فهرس الكتاب

الصفحة 15613 من 16863

هو البكارة أو الصغر أو مجموعها أو كل منهما على أربعة اقوال في مذهب أحمد وغيره والصحيح ان مناط الاجبار هو الصغر وان البكر البالغ لايجبرها أحد على النكاح فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ) فقيل له ان البكر تستحى فقال ( إذنها صماتها ) وفي لفظ في الصحيح ( البكر يستأذنها أبوها ) فهذا نهي النبي لا تنكح حتى تستأذن وهذا يتناول الأب وغيره وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة وأن الأب نفسه يستأذنها وأيضا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة الآ بإذنها وبضعها أعظم من مالها فكيف يجوز ان يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها وأيضا فإن الصغر سبب الحجر بالنص والاجماع وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام فإن الشارع لم يجعل البكارة سببا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع وايضا فإن الذين قالوا بالاجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفوا وعين الأب كفوا آخر هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الأب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله ومن جعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت