فهرس الكتاب

الصفحة 15616 من 16863

ليس بحكم ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة ولا يشترط ان يكون من الأهل ولا يختص بحال الشقاق ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص ولكن إذا وقع الشقاق فلا بد من ولي لهما يتولى امرهما لتعذر أختصاص أحدهما بالحكم على الآخر فأمر الله ان يجعل امرهما إلى اثنين من اهلهما فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهما وتفريق بعوض أو بغيره وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل ويملك الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها لكونهما صارا وليين لهما وطرد هذا القول ان الأب يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة كما هو أحدى الروايتين عن أحمد وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها وأبلغ من ذلك انه إذا طلقهاقبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقده النكاح كما هو قول مالك وأحمد في أحدى لا الروايتين عنه والقرآن يدل على صحة هذا القول وليس الصداق كسائر مالها فإنه وجب في الأصل نحلة وبضعها عاد إليها من غير نقص وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ فوجب ان لا يتنصف لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق لما حصل لها من الانكسار به ولهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة عند بن عمر والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه فأوجبوا المتعة لكل مطلقة إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت