فهرس الكتاب

الصفحة 15648 من 16863

وسئل رحمه الله عن رجل له عبد وقد حبس نفسه وقصد الزواج فهل له أن يتزوج أم لا

فأجاب نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجا إلى ذلك وقد قال تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } فأمر بتزويج العبيد والإماء كما أمر بتزويج الأيامي وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفؤ واجب باتفاق العلماء والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه أو وكيله وناظر النصيب المحبس وسئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها فهل يكون العقد صحيحا أم لا فأجاب أما إذا أعتقها من مالها عتقا شرعيا فالولاية لها باتفاق العلماء وهي التي ترثها ثم أقرب عصباتها من بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت